السلام عليكم، دخلت شراكة مع أخى في مصنع بقرض ربوى بناءا على فتوى دار الإفتاء المصرىة، الان المصنع كبر و نسبتى كبرت و اريد التخلص من الربا لان المصنع يشترى المواد الخام بحساب جارى مدين و لن يتوقف عن ذلك، فكيف احسب قيمة نصيبى عند البيع ، و هل فيه إمكانية انى اكمل لو يجوز فكيف افرق بين حلاله و حرامه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور بعد أن خلق الأرض والسماء،
والصلاة والسلام على خير رسله الذي جاء بالمحجة البيضاء،
وبعد،
فلا خلاف بين أهل الإسلام قاطبة في حرمة الربا، وأنه من أكبر الكبائر، وأن الفوائد البنكية هي عين ربا النسيئة، وأن البنوك كلها٭ في أصل تأسيسها أنها مؤسسات ربوية، لا تتعامل بغير الربا، فمن استقرض فهو آكل للربا، ومن وضع ماله في بنكٍ – سواء في حساب ادخاريٍّ أو جارٍ فماله يستخدم لإقراض الناس فهو مؤكِل للربا، وقد لعنهما الله ورسوله وقال ﷺ: لا فرق بينهما. ولا ينبغي لمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي لا قرضا ولا ادخارا. أما الضرورات فتقدّر بقدرها ولا يتوسع المسلم فيها. فمن أبيحت له ميتة الخنزير لا يعني جواز أن يفتح مطعما يستورد فيه الميتات ويقدمها مشوية مع صوص الباربيكيو والمقبلات والمشروبات الغازية.
فمن ظن أن الفوائد والقروض في البنوك غير الإسلامية ليست هي عين الربا التي توعد الله من اقترفه بحرب من الله ورسوله، فهو جاهل إن لم يكن يعلم ذلك، أو فاسق إن علم وعمل بخلافه. ومن أفتى الناس بحل هذه الفوائد فهو فاسق إن كان جاهلا بأنها ربا - لأنه تعدّى على شرع الله بالفتيا فيما لا يعلم، ويصير كافرا إن كان عالما بأن الفوائد هي الربا ثم زوّر وبدّل وكذّب – سواء ليرضي السلطان أو يخشى عقابه. ولن ينال رضا السلطان ولا رضا الرحمن،ولن يأتيه إلا سخط الرب ثم سخط السلطان الذي كذّب لارضائه - حتى لو كان مجبورا مرغما، لأن ملائكة العذاب تقول لأمثالهم كما ذكر الله في القرآن: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟
فإن قال قائلهم إن تركنا دار الإفتاء خربت وسيطر عليها الفسقة قلنا: بل أنتم أشد فتنة وتخريبا، لأن بعضا من خيار الناس يظنون فيكم الصلاح ثم تُفتون لهم بالضلال فتفتنوهم. أما إن مسك الفسقة فلن يتبعهم إلا الفسقة.
(٭ يستثنى من ذلك البنوك التي نص عقد التأسيس فيها على كون البنك موافقا للشريعة الإسلامية، وكون البنك تحت إشراف متجدد من لجنة شرعية مستقلة خارجة عن البنك تشهد أن معاملات البنك موافقة للشريعة. ولا يكون البنك إسلاميا إلا بهذين الشرطين.)
ثم أما بعد،
فجوابا على سؤالك، فالله عفو غفور، وهو يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، لكن من شرط التوبة إصلاح ذلك الفساد الذي شاركت بتأسيسه. فلا يجوز لك ترك الشركة حتى تتخلص من القرض الربوي ولا تعد له.
والله الموفق.
الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور بعد أن خلق الأرض والسماء،
والصلاة والسلام على خير رسله الذي جاء بالمحجة البيضاء،
وبعد،
فلا خلاف بين أهل الإسلام قاطبة في حرمة الربا، وأنه من أكبر الكبائر، وأن الفوائد البنكية هي عين ربا النسيئة، وأن البنوك كلها٭ في أصل تأسيسها أنها مؤسسات ربوية، لا تتعامل بغير الربا، فمن استقرض فهو آكل للربا، ومن وضع ماله في بنكٍ – سواء في حساب ادخاريٍّ أو جارٍ فماله يستخدم لإقراض الناس فهو مؤكِل للربا، وقد لعنهما الله ورسوله وقال ﷺ: لا فرق بينهما. ولا ينبغي لمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي لا قرضا ولا ادخارا. أما الضرورات فتقدّر بقدرها ولا يتوسع المسلم فيها. فمن أبيحت له ميتة الخنزير لا يعني جواز أن يفتح مطعما يستورد فيه الميتات ويقدمها مشوية مع صوص الباربيكيو والمقبلات والمشروبات الغازية.
فمن ظن أن الفوائد والقروض في البنوك غير الإسلامية ليست هي عين الربا التي توعد الله من اقترفه بحرب من الله ورسوله، فهو جاهل إن لم يكن يعلم ذلك، أو فاسق إن علم وعمل بخلافه. ومن أفتى الناس بحل هذه الفوائد فهو فاسق إن كان جاهلا بأنها ربا - لأنه تعدّى على شرع الله بالفتيا فيما لا يعلم، ويصير كافرا إن كان عالما بأن الفوائد هي الربا ثم زوّر وبدّل وكذّب – سواء ليرضي السلطان أو يخشى عقابه. ولن ينال رضا السلطان ولا رضا الرحمن،ولن يأتيه إلا سخط الرب ثم سخط السلطان الذي كذّب لارضائه - حتى لو كان مجبورا مرغما، لأن ملائكة العذاب تقول لأمثالهم كما ذكر الله في القرآن: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟
فإن قال قائلهم إن تركنا دار الإفتاء خربت وسيطر عليها الفسقة قلنا: بل أنتم أشد فتنة وتخريبا، لأن بعضا من خيار الناس يظنون فيكم الصلاح ثم تُفتون لهم بالضلال فتفتنوهم. أما إن مسك الفسقة فلن يتبعهم إلا الفسقة.
(٭ يستثنى من ذلك البنوك التي نص عقد التأسيس فيها على كون البنك موافقا للشريعة الإسلامية، وكون البنك تحت إشراف متجدد من لجنة شرعية مستقلة خارجة عن البنك تشهد أن معاملات البنك موافقة للشريعة. ولا يكون البنك إسلاميا إلا بهذين الشرطين.)
ثم أما بعد،
فجوابا على سؤالك، فالله عفو غفور، وهو يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، لكن من شرط التوبة إصلاح ذلك الفساد الذي شاركت بتأسيسه. فلا يجوز لك ترك الشركة حتى تتخلص من القرض الربوي ولا تعد له.
والله الموفق.
+ 1 💬 message
read all