ماذا عن القصة أن عمر بن الخطاب رأى أمة تلبس لبس الحرائر فخلعه عنها و قال لها ألا تتشبه بالحرائر ما صحة هذه القصة ؟ولماذا يرى الفقهاء أن هناك اختلاف فى عورة المرأة الحرة و عورة الأمة ؟فالثدى عند الأمة لا يُعد من العورة ؟؟
أرجو مراجعة الروابط التالية وسأنتقي منها الفوائد والردود:
تفسير آية الحجاب http://goo.gl/eHRyyg
فرض الحجاب ودليله http://goo.gl/RC7Uzy
تهافت الزعم بأن الحجاب لمجرد التمييز بين الحرة والأمة http://goo.gl/xrzzZo
شبهة عورة الأمة و التفريق بينها و بين الحرة فى الحجاب http://goo.gl/mSZq0j
هل فرض الله الحجاب للتفريق بين الأمة والحرّة؟ http://goo.gl/iXLEib
الرد على شبهة حول عورة الأمة فى الإسلام http://goo.gl/eKZ5J6
علة التفريق بين الإماء والحرائر في الحجاب http://goo.gl/j4MdoZ
إذا انتفت بعض حكم الحجاب فالبعض الآخر باق http://goo.gl/Jfk6G2
من العلماء من ذهب إلى أن الأمة في هذا الحكم كالحرة يجب عليها الستر
بل ومن ذهب إلى التمييز بينها وبين الحرة قال بوجوب الستر عليها إذا كانت جميلة يخشى الافتتان بها
يقول الإمام الألباني رحمه الله في كتاب "ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل": هذا القول (أي أن الحجاب للحرائر فقط وليس الإماء) - مع أنه لا دليل عليه من كتاب أو سنة - مخالف لعموم قوله تعالى: {ونساء المؤمنين} (الأحزاب : 59) فإنه من حيث العموم ... ولهذا قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره: (البحر المحيط 7 / 250): (والظاهر أن قوله: {ونساء المؤمنين} يشمل الحرائر والإماء والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح). وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن القطان في (أحكام النظر ق 24 / 2) وغيره
وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- أنه لا تكشف الأمة إلا إذا كانت الفتنة بها مأمونة
وذكر أن الإماء الجميلات اللاتي يشترين للتسري بهن يجب غض البصر عنهن توقياً للافتتان بهن
فالأمة التي لا يخشي منها الفتنة، تكشف وجهها
وعلى هذا كان فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في الروايات الواردة
هذا على أساس أن الحجاب فرض على الحرائر
والحجاب المقصود هو تغطية الرأس بالكامل (الوجه والشعر) والكفين
فعلى هذا، الأمة يباح لها كشف الرأس والكفين، إذا كانت الفتنة بها مأمونة
الترخيص للإماء بسبب حاجتهن للخدمة
وإذا أدى ذلك لخوف الفتنة، فإنه يجب غض البصر عنهن، وإبعادهن عن الريبة
وإذا تأملت في بعض الروايات المذكورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
والتي فيها يكشف رأس الأمة وينهاها عن عدم التشبه بالحرائر
تجد العبارة التالية: قد كان يعرفها لبعض الأنصار (الجامع الصحيح للسنن والمسانيد 6 / 289)
أي أن هذا الفعل لم يكن عاماً يفعله مع كل الإماء، وإنما هذه أمة مُعيَّنة يعرفها
ولم يكن عمر رضي الله عنه يرى أن الحجاب ليس مقصودا منه الطهر والعفاف، فقد روى البخاري عنه أنه قال: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب، وما زال علماء الأمة الثقات في مختلف العصور يقولون بوجوب الستر على المرأة المسلمة ولم يقل واحد منهم أن الحجاب لمجرد التمييز بين الحرة والأمة فإذا لم يوجد الإماء فلا شرعية للحجاب
أما الرواية التي يُستدل بها على الفرق بين عورة الحرة والأمة
فإنه حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال عنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة والموضوعة (2 / 372): ضعيف مضطرب
بالإضافة إلى أنها رواية غير مُحكمة المعنى
قد تعني عدم نظر السيد إلى عورة الأمة بعد زواجها، مابين السرة والركبة
وقد تعني - وهذا هو الأولى حسب رأي الإمام الألباني
عدم نظر الأمة إلى عورة سيدها بعد زواجها، وعورته مابين السرة والركبة
صفحة الأسئلة والأجوبة http://goo.gl/dY95Hg
شكراً على سؤالك، ولا تنسني من صالح دعائك
تفسير آية الحجاب http://goo.gl/eHRyyg
فرض الحجاب ودليله http://goo.gl/RC7Uzy
تهافت الزعم بأن الحجاب لمجرد التمييز بين الحرة والأمة http://goo.gl/xrzzZo
شبهة عورة الأمة و التفريق بينها و بين الحرة فى الحجاب http://goo.gl/mSZq0j
هل فرض الله الحجاب للتفريق بين الأمة والحرّة؟ http://goo.gl/iXLEib
الرد على شبهة حول عورة الأمة فى الإسلام http://goo.gl/eKZ5J6
علة التفريق بين الإماء والحرائر في الحجاب http://goo.gl/j4MdoZ
إذا انتفت بعض حكم الحجاب فالبعض الآخر باق http://goo.gl/Jfk6G2
من العلماء من ذهب إلى أن الأمة في هذا الحكم كالحرة يجب عليها الستر
بل ومن ذهب إلى التمييز بينها وبين الحرة قال بوجوب الستر عليها إذا كانت جميلة يخشى الافتتان بها
يقول الإمام الألباني رحمه الله في كتاب "ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل": هذا القول (أي أن الحجاب للحرائر فقط وليس الإماء) - مع أنه لا دليل عليه من كتاب أو سنة - مخالف لعموم قوله تعالى: {ونساء المؤمنين} (الأحزاب : 59) فإنه من حيث العموم ... ولهذا قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره: (البحر المحيط 7 / 250): (والظاهر أن قوله: {ونساء المؤمنين} يشمل الحرائر والإماء والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح). وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن القطان في (أحكام النظر ق 24 / 2) وغيره
وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- أنه لا تكشف الأمة إلا إذا كانت الفتنة بها مأمونة
وذكر أن الإماء الجميلات اللاتي يشترين للتسري بهن يجب غض البصر عنهن توقياً للافتتان بهن
فالأمة التي لا يخشي منها الفتنة، تكشف وجهها
وعلى هذا كان فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في الروايات الواردة
هذا على أساس أن الحجاب فرض على الحرائر
والحجاب المقصود هو تغطية الرأس بالكامل (الوجه والشعر) والكفين
فعلى هذا، الأمة يباح لها كشف الرأس والكفين، إذا كانت الفتنة بها مأمونة
الترخيص للإماء بسبب حاجتهن للخدمة
وإذا أدى ذلك لخوف الفتنة، فإنه يجب غض البصر عنهن، وإبعادهن عن الريبة
وإذا تأملت في بعض الروايات المذكورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
والتي فيها يكشف رأس الأمة وينهاها عن عدم التشبه بالحرائر
تجد العبارة التالية: قد كان يعرفها لبعض الأنصار (الجامع الصحيح للسنن والمسانيد 6 / 289)
أي أن هذا الفعل لم يكن عاماً يفعله مع كل الإماء، وإنما هذه أمة مُعيَّنة يعرفها
ولم يكن عمر رضي الله عنه يرى أن الحجاب ليس مقصودا منه الطهر والعفاف، فقد روى البخاري عنه أنه قال: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب، وما زال علماء الأمة الثقات في مختلف العصور يقولون بوجوب الستر على المرأة المسلمة ولم يقل واحد منهم أن الحجاب لمجرد التمييز بين الحرة والأمة فإذا لم يوجد الإماء فلا شرعية للحجاب
أما الرواية التي يُستدل بها على الفرق بين عورة الحرة والأمة
فإنه حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال عنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة والموضوعة (2 / 372): ضعيف مضطرب
بالإضافة إلى أنها رواية غير مُحكمة المعنى
قد تعني عدم نظر السيد إلى عورة الأمة بعد زواجها، مابين السرة والركبة
وقد تعني - وهذا هو الأولى حسب رأي الإمام الألباني
عدم نظر الأمة إلى عورة سيدها بعد زواجها، وعورته مابين السرة والركبة
صفحة الأسئلة والأجوبة http://goo.gl/dY95Hg
شكراً على سؤالك، ولا تنسني من صالح دعائك
Liked by:
SayedAlgrawani
eng.Abood elserafy