لعلم المخالفات المرورية في الجمهورية العربية السورية ............................................................. المادة /199/ أولاً ـ يطبق نظام النقاط لحاملي إجازات السوق السورية وتسري أحكامه بحق المخالفين لفقرات المادة /199/ من قانون السير والمركبات وفق الآتي: 1 ـ يقتضي تطبيق النظام حسم عدد من النقاط الممنوحة لحامل الإجازة، عن كل مخالفة مرورية يرتكبها السائق تتناسب مع خطورة المخالفة من الرصيد المحدد له /16/ نقطة. 2 ـ تسحب إجازة السوق وفق الآتي: أ ـ مؤقتاً: من قبل إدارة المرور في حال فقدان السائق رصيد النقاط المحدد له وفق التسلسل التالي: ـ مدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى. ـ مدة ستة أشهر في المرة الثانية ولا تعاد إلا بعد اجتياز صاحب العلاقة دورة تأهيل لدى الجهة المختصة. ـ لمدة تسعة أشهر في المرة الثالثة ولا تعاد إلا بعد اجتياز صاحب العلاقة دورة تأهيل لدى الجهة المختصة. ب ـ نهائياً: في المرة الرابعة، وتلغى بقرار قضائي بناء على طلب من إدارة المرور ولا يمنح إجازة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تأهيل لدى الجهات المختصة والحصول على وثيقة أهلية حسن القيادة المنصوص عليها في هذا القانون وبعد عام من تاريخ إلغاء إجازة السوق. 3 ـ يحق للسائق استعادة ثلاث نقاط تضاف لرصيده إذا اتبع دورة تأهيل لدى الجهة المختصة بعد أن يكون قد فقد من رصيده عشر نقاط على الأقل ولمرة واحدة في السنة. 4 ـ يستعاد رصيد النقاط في الحالتين الآتيتين: أ ـ عند انتهاء مدة سحب إجازة السوق وفقاً لأحكام البند /2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة. ب ـ إذا انقضى عام على آخر مخالفة مرورية تستوجب حسم نقاط. 5 ـ تصدر وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارة التعليمات الواجب إتباعها لتطبيق أحكام نظام النقاط. 6ـ يمكن بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعديل نظام النقاط بناء على اقتراح من الوزير ووزير الداخلية. ثانياً ـ مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريعات النافذة تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الآتي: 1 ـ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر وحتى السنة وبغرامة من 50000 وحتى 1000000ل.س وبوقف العمل بإجازة السوق لمدة سنتين تبدأ بعد تاريخ تنفيذ الحكم المبرم، إذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة نتيجة ارتكابه إحدى مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون. 2ـ يعاقب بالحبس من شهر و