@Mohamed_anani

anani

What others replied to:

يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا الحد الأدنى 35 جنيهًا ومن زاد فهو خير له

show all (15)

لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا لحديث صريح للنبي ﷺ تخرج حبوب ٢.٥ل٣ك من الأرز
عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.
وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ  قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ"، وَهُوَ حُجَّةٌ فِي أَنَّ الْأَقِطَ أَصْلٌ.
القول الاصح وهو قول الجمهور ان النقود لا تجزيء عن زكاة الفطر ويجب إخراجها حبوبا مقدارها صاع من غالب قوت اهل البلد
2.5 كيلو ارز مثلا
ف لو هتاخد برأي من أجاز النقود ف المفروض فوق الـ75 جنيه

Language: English