مش متاكد من المبلغ ده
لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا لحديث صريح للنبي ﷺ تخرج حبوب ٢.٥ل٣ك من الأرز
عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.
وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ"، وَهُوَ حُجَّةٌ فِي أَنَّ الْأَقِطَ أَصْلٌ.
٣٥ ازاى، كان فى شيخ بيقول ما يعادل ١٠٥ جنيه، يعنى ٣ ك ارز
القول الاصح وهو قول الجمهور ان النقود لا تجزيء عن زكاة الفطر ويجب إخراجها حبوبا مقدارها صاع من غالب قوت اهل البلد
2.5 كيلو ارز مثلا
ف لو هتاخد برأي من أجاز النقود ف المفروض فوق الـ75 جنيه
هذا مخالف لما فعله رسول الله صل الله عليه وسلم
زكاه الفطر السنه دي للفرد ١٠٠ جنيه
مقدار ٣ ك ارز
شوف سعر الكيلو كام وبعدين اتكلم
والله ولا 50 جنيه حتي ك زكاة تعمل حاجه خالص
🤍
زكاه الفطر بتخرج حبوب وليست أموال