امرأة قتلت طليقها ولها منه أبناء فهل يقتص منها ؟
إذا قتلت المرأة طليقها ولها منه ولد، فإنه لا يقتص منها؛ لأن الولد يرث القصاص أو بعضا منه، ولا قصاص للولد على أمه.
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولو قتل أحد الأبوين صاحبه , ولهما ولد , لم يجب القصاص ; لأنه لو وجب : لوجب لولده , ولا يجب للولد قصاص على والده ; لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه , فلأن لا يجب له بالجناية على غيره أولى .
وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى، أو كان للمقتول ولد سواه، أو من يشاركه في الميراث، أو لم يكن؛ لأنه لو ثبت القصاص، لوجب له جزء منه، ولا يمكن وجوبه، وإذا لم يثبت بعضه، سقط كله؛ لأنه لا يتبعض، وصار كما لو عفا بعض مستحقي القصاص عن نصيبه منه.
فإن لم يكن للمقتول ولد منهما، وجب القصاص، في قول أكثر أهل العلم؛ منهم عمر بن عبد العزيز، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي" انتهى من " المغني " (8/287) .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولو قتل أحد الأبوين صاحبه , ولهما ولد , لم يجب القصاص ; لأنه لو وجب : لوجب لولده , ولا يجب للولد قصاص على والده ; لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه , فلأن لا يجب له بالجناية على غيره أولى .
وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى، أو كان للمقتول ولد سواه، أو من يشاركه في الميراث، أو لم يكن؛ لأنه لو ثبت القصاص، لوجب له جزء منه، ولا يمكن وجوبه، وإذا لم يثبت بعضه، سقط كله؛ لأنه لا يتبعض، وصار كما لو عفا بعض مستحقي القصاص عن نصيبه منه.
فإن لم يكن للمقتول ولد منهما، وجب القصاص، في قول أكثر أهل العلم؛ منهم عمر بن عبد العزيز، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي" انتهى من " المغني " (8/287) .
Liked by:
سُلَيْمَى
+1 answer
Read more