@my2050

Mustafa yassin

امرأة قتلت طليقها ولها منه أبناء فهل يقتص منها ؟

إذا قتلت المرأة طليقها ولها منه ولد، فإنه لا يقتص منها؛ لأن الولد يرث القصاص أو بعضا منه، ولا قصاص للولد على أمه.
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولو قتل أحد الأبوين صاحبه , ولهما ولد , لم يجب القصاص ; لأنه لو وجب : لوجب لولده , ولا يجب للولد قصاص على والده ; لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه , فلأن لا يجب له بالجناية على غيره أولى .
وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى، أو كان للمقتول ولد سواه، أو من يشاركه في الميراث، أو لم يكن؛ لأنه لو ثبت القصاص، لوجب له جزء منه، ولا يمكن وجوبه، وإذا لم يثبت بعضه، سقط كله؛ لأنه لا يتبعض، وصار كما لو عفا بعض مستحقي القصاص عن نصيبه منه.
فإن لم يكن للمقتول ولد منهما، وجب القصاص، في قول أكثر أهل العلم؛ منهم عمر بن عبد العزيز، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي" انتهى من " المغني " (8/287) .
Liked by: سُلَيْمَى
+1 answer Read more
❤️ Likes
show all
Mody835’s Profile Photo

Latest answers from Mustafa yassin

والله يا ابن عمتي تشكر و كل حاجه و هدعيلك كل ما اكل حاجه من دي بس اللي انت عايزه انت و امك مش هيحصل...!!

والله يا ابن عمتي تشكر و كل حاجه و هدعيلك كل ما اكل حاجه من دي بس اللي انت عايزه

اللهم علق قلبى بالصلاة والقرآن وارزقنى الثبات حتى القاك🤍

اللهم آمين يارب العالمين ❤️

Language: English