عفوا قد اكون لم أفهم بوضوح ، موعد زكاة كل مالي مثلا يوم ١ شعبان فأنا أخرجها مثلا خلال شهر رجب بحيث يأتى اول شعبان واكون قد اخرجت كل ما علي ، يوم الاخراج مثلا وليكن ١٥ رجب كان سعر الريال ٢.٥ جنيه فأخرجتها على هذا السعر ،لكن يوم ١ شعبان كان الريال مثلا ب٣ جنيه فهل أعيد الحساب على يوم ١ شعبان
هما بيكتبوا اسم العائلة أولاً في المخاطبات الرسمية فقط لكن اغلب الناس بتوقع باسم العائلة فقط بدون حتى الاسم الأول خصوصا لو كان صاحب التوقيع مشهور لكن أغلب الناس دلوقت بتعرف ليك بالاسم الاول ثم العائلة زي اسماء الممثلين كده ومن ويكيبيديا https://en.m.wikipedia.org/wiki/Surname
شيخنا الفاضل اتمنى حضرتك تجاوبني هذه المرة: انا لا انوي التخصص في فقة مذهب معين ، فاي مذهب تنصحني ادرس الفقة عليه (اذا كنت مصريا) الشافعي ام الحنبلي؟ وهل من شروح صوتية مفضلة ؟
جزاكم الله خيرا، ما الدليل؟ لنقلها عن بينة و الله يحفظكم
لا دليل على المنع، ومطلق الدعاء في الصلاة لا يشترط له ما يشترط للذكر الواجب كالقرآن والتشهد ولا المسنون كالأذكار المتكررة، والأعجمي يشق عليه أن يتعلم العربية ليدعو بها، وليس تعلمها واجبا عليه أصلا، والمشقة تجلب التيسير، والحاجة تنزل منزلة الضرورة
السلام عليكم:-
في كتاب مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب رحمه الله هل يصح ما كتبه عن اليهود بإفسادهم أوربا وتوجيههم ثورتها رغبة فى "استحمار" الأممين من غير اليهود ؟ أم ان الكلام به مبالغة ؟
لو الأهل حيتجمعوا يوم شم النسيم عشان هو اجازه بس لكن حياكلوا فسيخ ورنجه هل يجوز اروحلهم بنيه صله الرحم واجتماع أقارب وكده ولا ده يعتبر زي احتفال شم النسيم؟
بعد إذك يا شيخ عمرو .. أنا محتاج شرح الصورة دي لأني سمعت شرح صوتي وقرأت شرحها من كذا كتاب بس مش قادر أتصورها .. فيا ريت حضرتك توضحها بالمصري :))
ولو باع دارا وله شريك في ممرها .. فلا شفعة له فيها. والصحيح ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن فتح باب إلى الشارع وإلا .. فلا.
يعني لو باع إنسان بيته وله شريك في الممر، والمقصود بالشركة شركة شائعة أيضا وليست متميزة محدودة، فليس لهذا الشريك في الممر الرجوع على بائع البيت بالشفعة في البيت والشراء لنصيبه، لكون الممر متميزا عن البيت، والشفعة لا تصح في المقسوم عند الجمهور خلافا للحنفية، ولكن له الشفعة في الممر المشترك بينهما فله أن يشتريه علي بنصيبه من الثمن ويكون خالصا للشريك الجار، ولكن هنا يراعي الفقهاء حق المشتري الجديد، فيقولون الشفعة للشريك القديم في الممر بشرط أن يكون للبيت المباع ممر آخر أو يمكن فتح منفذ على الشارع بلا مؤنة مكلفة، بحيث يقدر المشتري الجديد على المرور، وإن لم يكن هناك ممر آخر أو يمكن عمل نافذ فإن الشفعة لا تثبت في الممر، لئلا يتأذى المشتري الجديد، ويصبح ساعتها من حقه المرور في الممر المشترك مع الجار القديم الذي لم تعد له فيه شفعة. طبعا هناك تفاصيل أخرى في المذهب، والعبارة التي نقلتها في السؤال هي عبارة المنهاج إن لم أكن واهما