سمعت انه قانون الخلع في مصر باطل لانه لايحتكم الي السريعه هل فعلا الخلع لايقع ولا يعد فسخا ؟
الخلع في الشرع هو رغبة الزوجة في فراق زوجها بإحسان من غير ضرر، يعني عندما يكون الزوج غير مقصر في اعطائها ما يستطيع ولكنه مثلا قليل الاستطاعة، فلها خلعه بغير لوم أو إثم إذا كان دون مستواها في العلم أو المال أو الجمال، أو أصابه عجز ببدنه أو عقله لا يرجى شفاؤه، إلخ. وترد له مهرها، ولها الإبقاء على أولاده أو إعطاؤه الحضانة باختيارها.
ودليل جوازه ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس - أنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بنِ قَيْسٍ أتَتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بنُ قَيْسٍ، ما أعْتِبُ عليه في خُلُقٍ ولَا دِينٍ، ولَكِنِّي أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسْلَامِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أتَرُدِّينَ عليه حَدِيقَتَهُ؟ قالَتْ: نَعَمْ، قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.
وقولها أخشى الكفر يعني كفران العشير، لأنها لم تكن تحبه، قيل لدمامته وقبح صورته.
ولا يشترط رضا الزوج على المعتمد عند الحنابلة والشافعية والأحناف، وقول عند المالكية. وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لثابت "اقبل وطلقها" أمرا على الرجل لا طلبا منه.
أما إذا كان الزوج ظالما أثيما، يأكل حقها في النفقة أو السكنى، أو يؤذيها وأهلها وأولادها، ويرفض طلاقها، ثم تذهب إلى القاضي فيشير عليها بالخلع، فهذا باطل، وينال قسطا من الإثم والدعاء لمعاونته الظالم على المظلوم، يزيد ذلك أو ينقص بحسب قدر معاونته.
والصواب، أن المرأة التي يظلمها زوجها بنفقة أو سكن أو حق في الفراش يزيد عن أربعة أشهر أو ضرب مبرح لها أو لأولادها أو إهانة لأهلها أو اي نوع من الظلم يرتكبه بسبب قدرته عليها وعجزها عن حفظ حقها؛ هذه المرأة لها حق طلب الطلاق من زوجها، فإن رفض فلها حق طلب إيقاع الطلاق من القاضي على زوجها للضرر. فيحكم القاضي بإرغام الزوج على التطليق بعد تخييره أولا، ويلزمه بمؤخر الصداق ومتعة الطلاق ونفقة العدة والأولاد وسائر حقوقها في المال والحضانة ونحوها.
قال شيخ الحنابلة الموفق رحمه الله
"فأما إن عضل زوجته، وضارها بالضرب، والتضييق عليها، أو منعها حقوقها؛ من النفقة، والقسم ونحو ذلك، لتفتدي نفسها منه، ففعلت، فالخلع باطل، والعوض مردود."
وانظر حسن كلمة الشيخ بن باز رحمه الله:
https://www.islamweb.net/amp/ar/fatwa/137038/
ودليل جوازه ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس - أنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بنِ قَيْسٍ أتَتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بنُ قَيْسٍ، ما أعْتِبُ عليه في خُلُقٍ ولَا دِينٍ، ولَكِنِّي أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسْلَامِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أتَرُدِّينَ عليه حَدِيقَتَهُ؟ قالَتْ: نَعَمْ، قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.
وقولها أخشى الكفر يعني كفران العشير، لأنها لم تكن تحبه، قيل لدمامته وقبح صورته.
ولا يشترط رضا الزوج على المعتمد عند الحنابلة والشافعية والأحناف، وقول عند المالكية. وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لثابت "اقبل وطلقها" أمرا على الرجل لا طلبا منه.
أما إذا كان الزوج ظالما أثيما، يأكل حقها في النفقة أو السكنى، أو يؤذيها وأهلها وأولادها، ويرفض طلاقها، ثم تذهب إلى القاضي فيشير عليها بالخلع، فهذا باطل، وينال قسطا من الإثم والدعاء لمعاونته الظالم على المظلوم، يزيد ذلك أو ينقص بحسب قدر معاونته.
والصواب، أن المرأة التي يظلمها زوجها بنفقة أو سكن أو حق في الفراش يزيد عن أربعة أشهر أو ضرب مبرح لها أو لأولادها أو إهانة لأهلها أو اي نوع من الظلم يرتكبه بسبب قدرته عليها وعجزها عن حفظ حقها؛ هذه المرأة لها حق طلب الطلاق من زوجها، فإن رفض فلها حق طلب إيقاع الطلاق من القاضي على زوجها للضرر. فيحكم القاضي بإرغام الزوج على التطليق بعد تخييره أولا، ويلزمه بمؤخر الصداق ومتعة الطلاق ونفقة العدة والأولاد وسائر حقوقها في المال والحضانة ونحوها.
قال شيخ الحنابلة الموفق رحمه الله
"فأما إن عضل زوجته، وضارها بالضرب، والتضييق عليها، أو منعها حقوقها؛ من النفقة، والقسم ونحو ذلك، لتفتدي نفسها منه، ففعلت، فالخلع باطل، والعوض مردود."
وانظر حسن كلمة الشيخ بن باز رحمه الله:
https://www.islamweb.net/amp/ar/fatwa/137038/