شيخ انا كنت عاقد قراني وقدر الله وله الحكمة ان ننفصل. في احدى جلسات الطلاق طُلب من طليقي ان يحلف ما لم يتم خلوة شرعية. رغم ان خلال فترة الخطوبة حصل انفراد بتغيب الاهل عن المنزل واني كُشِفت عليه بشكل كامل وتم تلامس ، لكن بدون دخول، حلف انه لم يتم خلوة. هل يعتبر حلفانه صادق طالما لم يتم دخول ؟
هو حانث، وعليه الكفارة بلا خلاف.
أما عن كونه آثما فيعتمد على ما قلبه.
لأن هناك فرقا بين حصول الخلوة الشرعية وانعدامها حكما.
فالخلوة هي الأمان من أعين الناس بقدر يتمكن له فيه الوطء. ولو لم يحصل الوطء.
فعند السادة المالكية يثبت حكم الخلوة بهذه الصورة. لأنه حلف، ولم تُقرّي أنتِ على كلامِه في الجلسة. وعند السادة الأحناف لا يثبت حكم الخلوة إذا أنكر الوطء، لكن يحنث إذا قال لم أخلُ وقد خلا دون وطء.
وإذا أنكر كلاكما الدخول، لا تثبت أحكام الخلوة عند الجمهور، فتكون طلقتك منه بائنة وتستحقين نصف المهر، ولا عدة ولا رجعة له عن طلاقه الا بعقد جديد ومهر جديد.
وعندنا تثبت الخلوة، ولو أنكر كلاهما الوطء، لأن الحكم عندنا منوط بالخلوة بذاتها. قال الإمام الخرقي رحمه الله: وَإِذَا خَلَا بِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ، فَقَالَ: لَمْ أَطَأْهَا، وَصَدَّقَتْهُ، لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِمَا، وَكَانَ حُكْمُهُمَا حُكْمَ الدُّخُولِ.
--
وهنا قاعدة فقهية مهمة،
اعلموا رحمكم الله أن الأصل في الفقه استحباب الخروج من الخلاف. وما زال الفقهاء يسكتون عن الإفتاء بقول جديد لوجود من تكلم في المسألة نفسها بقول معتبر. فالأصل أن إذا اتفق الأحناف والمالكية على مسألة، ندر أن يخالف فيهما الشافعي وأحمد. وإن اتفق الثلاثة، كانت مخالفة الإمام أحمد للثلاثة الذين سبقوه من الندرة بمكان، حتى سمّيت مخالفاته بالمفردات. وهي المسائل التي اتفق فيها الأئمة الثلاثة على قول واحد، وجاء بعدهم أحمد فخالفهم جميعا قولا واحدا.
فإذا وجدت ذلك، فاعلم، عزيزي المتعلم، أن الصواب في هذه المسألة غالبا مع أحمد. لأنه إمام سنة، لا يدفعه للخروج عن اتفاق رأي من قبله من الفقهاء إلا إذا لم يسعه ذلك
ففي هذه المسألة استدل له شمس الدين الزركشي برواية الإمام أحمد بسنده عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا، وأرخى سترا، فقد وجب المهر، ووجبت العدة. فذكره لاتفاق الخلفاء دليل لقوة على قول من سبقوه ممن جاؤوا بعد الراشدين، رضي الله عنهم أجمعين، ولم يوجد من الصحابة من خالفهم، مع كون حكمهم مطلقا بلا استثناء، فكان حجة، أشبه الإجماع.
وذكر آية وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقال أولها الجمهور على أن الإفضاء هو الوطء، ونحن ننازع في ذلك، نقول بل لغة هو الخلوة من الفضاء. ثم إن علة الإنكار حاصلة في الوطء أو الخلوة، والله أعلم.
أما عن كونه آثما فيعتمد على ما قلبه.
لأن هناك فرقا بين حصول الخلوة الشرعية وانعدامها حكما.
فالخلوة هي الأمان من أعين الناس بقدر يتمكن له فيه الوطء. ولو لم يحصل الوطء.
فعند السادة المالكية يثبت حكم الخلوة بهذه الصورة. لأنه حلف، ولم تُقرّي أنتِ على كلامِه في الجلسة. وعند السادة الأحناف لا يثبت حكم الخلوة إذا أنكر الوطء، لكن يحنث إذا قال لم أخلُ وقد خلا دون وطء.
وإذا أنكر كلاكما الدخول، لا تثبت أحكام الخلوة عند الجمهور، فتكون طلقتك منه بائنة وتستحقين نصف المهر، ولا عدة ولا رجعة له عن طلاقه الا بعقد جديد ومهر جديد.
وعندنا تثبت الخلوة، ولو أنكر كلاهما الوطء، لأن الحكم عندنا منوط بالخلوة بذاتها. قال الإمام الخرقي رحمه الله: وَإِذَا خَلَا بِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ، فَقَالَ: لَمْ أَطَأْهَا، وَصَدَّقَتْهُ، لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِمَا، وَكَانَ حُكْمُهُمَا حُكْمَ الدُّخُولِ.
--
وهنا قاعدة فقهية مهمة،
اعلموا رحمكم الله أن الأصل في الفقه استحباب الخروج من الخلاف. وما زال الفقهاء يسكتون عن الإفتاء بقول جديد لوجود من تكلم في المسألة نفسها بقول معتبر. فالأصل أن إذا اتفق الأحناف والمالكية على مسألة، ندر أن يخالف فيهما الشافعي وأحمد. وإن اتفق الثلاثة، كانت مخالفة الإمام أحمد للثلاثة الذين سبقوه من الندرة بمكان، حتى سمّيت مخالفاته بالمفردات. وهي المسائل التي اتفق فيها الأئمة الثلاثة على قول واحد، وجاء بعدهم أحمد فخالفهم جميعا قولا واحدا.
فإذا وجدت ذلك، فاعلم، عزيزي المتعلم، أن الصواب في هذه المسألة غالبا مع أحمد. لأنه إمام سنة، لا يدفعه للخروج عن اتفاق رأي من قبله من الفقهاء إلا إذا لم يسعه ذلك
ففي هذه المسألة استدل له شمس الدين الزركشي برواية الإمام أحمد بسنده عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا، وأرخى سترا، فقد وجب المهر، ووجبت العدة. فذكره لاتفاق الخلفاء دليل لقوة على قول من سبقوه ممن جاؤوا بعد الراشدين، رضي الله عنهم أجمعين، ولم يوجد من الصحابة من خالفهم، مع كون حكمهم مطلقا بلا استثناء، فكان حجة، أشبه الإجماع.
وذكر آية وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقال أولها الجمهور على أن الإفضاء هو الوطء، ونحن ننازع في ذلك، نقول بل لغة هو الخلوة من الفضاء. ثم إن علة الإنكار حاصلة في الوطء أو الخلوة، والله أعلم.
+ 6 💬 messages
read all
Liked by:
أميرة شعيب
أبو القاسم العامري
Mohammad Salah