من فضلك ي شيخ إيه حكم لبس اللون الأصفر أو الأحمر للرجال
وعليكم السلام، لا بأس في لبس الرجال للألوان، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر والأخضر.
وأما النهي عن لبس الأحمر فهو لكونه وقتها لون عباءة جنود الروم. وأما نهيه عن الأصفر فلأنه تشبه بالنساء، وقيل لأنه ثوب الفرس حينئذ. والكراهة مختصة فيما إذا كان الثوب أحمرا أو أصفرا خالصا. وقيل الكراهة زالت بزوال دولتي فارس والروم.
وعلى كل حال، ليس النهي تعبديا، فلا يقال أن اللون نفسه مكروه. وإنما يقاس عليهما: تحريم كل ثوب يتشبه به الرجل بالمرأة أو العكس، وكل ثوب يتشبه به المسلمون بعدوهم.
وأما النهي عن لبس الأحمر فهو لكونه وقتها لون عباءة جنود الروم. وأما نهيه عن الأصفر فلأنه تشبه بالنساء، وقيل لأنه ثوب الفرس حينئذ. والكراهة مختصة فيما إذا كان الثوب أحمرا أو أصفرا خالصا. وقيل الكراهة زالت بزوال دولتي فارس والروم.
وعلى كل حال، ليس النهي تعبديا، فلا يقال أن اللون نفسه مكروه. وإنما يقاس عليهما: تحريم كل ثوب يتشبه به الرجل بالمرأة أو العكس، وكل ثوب يتشبه به المسلمون بعدوهم.